نقض .
الموجز
إقامة الحكم على واقعة لها سندها من أقوال الشهود في التحقيقات. طعن على غير أساس.
القاعدة
متى كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجني عليه بالصورة الواردة بحكمها، وكان لهذه الصورة سند من أقوال الشهود في التحقيقات فالطعن في حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه بمناقشة أدلة الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950 (7) القضية رقم 416 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين. (أ) نقض. إقامة الحكم على واقعة لها سندها من أقوال الشهود في التحقيقات. طعن على غير أساس. (ب) نقض. طعن مبنى على أسباب موضوعية. لا شأن لمحكمة النقض به. 1 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال…

