استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــــاء محمد إبراهيم أبو الحســـــــين فتحي خالد الشـــــــــــــــــرقبالي ومحمد مطـــــــــــــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ الأمير جرجس. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء الأول من جمادى الأولى سنة 1445ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

