شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".

الطعن
رقم ۲۱۲٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۲۰⁩

الموجز

طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثتهم. موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . أثره . وجوب اختصامهم جميعاً في الطعن. أمر المحكمة الطاعنين باختصام من لم يصح طعنهم وقعودهم عن ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة قوامها إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالتضامن بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثتهم، وهى على هذا النحو لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه يكون له أثره في حق جميع الطاعنين - ورثة المالكة الأصلية - ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن بالنقض حتى تكتمل له موجبات قبوله، وإذ كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين بالبند أولًا وبالبند خامسًا، وكانت قد أمرت باقي الطاعنين - الذين صح طعنهم - باختصامهما في الطعن، إلا أنهما لم يقدموا - وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – ما يدل على أنهم نفذوا قرار المحكمة، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ج)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور         " نائب رئيس المحكمـــــة"

وعضوية السادة المستشارين / د/ محمد جلال عبد العظيم    ،   ياســـــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــر       

                              عبــــد المقصـــــود عطيـــــــــة    و   محمــــــــــد صفــــــــــــــــــوت

                                             " نـــواب رئيس المحكمة "

 وحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد رفعت.

وحضور أمين الســر السيد/ أحمد حجازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الاثنين 6 من جماد الأول لسنة 1445 هـ الموافق 20 من نوفمبر لسنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2126 لسنة 76 ق.

المرفــوع مــن: -

- ورثة المرحومة/ ............. وهم:-

- أولًا: ......................

- ثانيًا: ورثة المرحوم/ ................. وهم:-

1.     ...................

2.     ................

3.     ..................

4.     ...................

- ثالثًا: ..................

- رابعًا: .................

- خامسًا: ...................

ضـــــــــــــــــد

- أولًا: وزير المالية بصفته.

- ثانيًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

الوقائــــــــــــع

في يوم 23/2/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 27/12/2005 في الاستئناف رقم 11727 لسنة 119 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.

وفي 5/3/2006 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يودع رافعه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه سند وكالته عن الطاعن أولًا وسند وكالته عمن أوكله عن الطاعنة خامسًا وكان التوكيلان يبيحان له الطعن بالنقض، وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.

" الـمـحـكـمـــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر الدكتور/ .............. " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة: -

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ۱۹٦٦ لسنة ۲۰۰۲ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهم التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لمورثهم على أن يقدر التعويض على أساس قيمتها وقت الحكم شاملاً ما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات طبقاً لما يسفر عنه تقرير أهل الخبرة، فضلاً عن التعويض عما أصابهم من أضرار أدبية نتيجة هذا الاستيلاء، والفوائد القانونية من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد، وفي بيان ذلك قالوا إن المطعون ضده الثاني بصفته استولى على الأطيان المملوكة لمورثتهم والمبينة بالصحيفة بموجب قرار الاستيلاء رقم ۱۸۹ الدفعة الرابعة بتاريخ 8/7/1956 فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها بحالتها، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ۱۱۹ ق القاهرة. وبجلسة 27/12/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يودع رافعه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه سند وكالته عن الطاعن أولًا وسند وكالته عمن أوكله عن الطاعنة خامسًا وكان التوكيلان يبيحان له الطعن بالنقض، وعرض الطعن المشار إليه على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها كلفت الحاضر عن الطاعنين بإيداع التوكيلين المشار اليهما أو اختصام الطاعنين أولًا وخامسًا من قبل باقي الطاعنين إلا أنهم قعدوا عن ذلك حتى إقفال باب المرافعة في الطعن والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض وإلا كان طعنه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم - وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن- التوكيل الصادر له من الطاعن بالبند أولًا والتوكيل رقم ٥٠٩ / ب لسنة ۱۹۸۹ مصر الجديدة النموذجي والذى بموجبه أوكله وكيل الطاعنة خامسًا في إقامة الطعن نيابة عنها حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامي في الطعن بالنقض من عدمه، وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهذين الطاعنين غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رُفع صحيحًا من بعضهم وباطلًا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله - أن يتدخلوا فيه منضمين لزملائهم في طلباتهم فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رفع الطعن منهم صحيحاً باختصامهم فيه فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبول الطعن، بحسب أن القاعدة القانونية التي قررتها المادة ۲۱۸/ ۲ سالفة الذكر متعلقة بالنظام العام، إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.

 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة قوامها إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالتضامن بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثتهم، وهى على هذا النحو لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه يكون له أثره في حق جميع الطاعنين - ورثة المالكة الأصلية - ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن بالنقض حتى تكتمل له موجبات قبوله، وإذ كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين بالبند أولًا وبالبند خامسًا، وكانت قد أمرت باقي الطاعنين - الذين صح طعنهم - باختصامهما في الطعن، إلا أنهما لم يقدموا - وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – ما يدل على أنهم نفذوا قرار المحكمة، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

لــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا