شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".

الطعن
رقم ۲۱۲٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۲۰⁩

الموجز

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . رفع الطعن صحيحًا من بعضهم وباطلا من الاخرين. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحًا من الاولين . سبيل تداركه . التدخل منضمين في الطلبات . قعودهم عن ذلك . التزام المحكمة بتكليف الطاعنين باختصامهم . امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره. عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك . م 218 / 2 مرافعات.

القاعدة

لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - على أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رُفع صحيحًا من بعضهم وباطلًا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله - أن يتدخلوا فيه منضمين لزملائهم في طلباتهم فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رفع الطعن منهم صحيحاً باختصامهم فيه فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبول الطعن، بحسب أن القاعدة القانونية التي قررتها المادة ۲۱۸/ ۲ سالفة الذكر متعلقة بالنظام العام، إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور         " نائب رئيس المحكمـــــة"وعضوية السادة المستشارين / د/ محمد جلال عبد العظيم    ،   ياســـــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــر                                     عبــــد المقصـــــود عطيـــــــــة    و   محمــــــــــد صفــــــــــــــــــوت                                              " نـــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد رفعت.وحضور أمين الســر السيد/ أحمد حجازي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الاثنين 6 من جماد الأول لسنة 1445 هـ الموافق 20 من نوفمبر لسنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2126 لسنة 76…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا