الرئيسيةالأحكامإثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل .الموجزتعويل الحكم على ما أسفر عنه تقرير فحص هاتف الطاعن الثاني . لا يعيبه . متى استند إليه كقرينة تعزز أدلة الثبوت ولم يتخذ من نتيجته دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .