الرئيسيةالأحكامباعث . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الموجزالنعي بعدم وجود مصلحة في ارتكاب الجريمة . يتصل بالباعث عليها وليس من أركانها أو عناصرها . عدم تحقيق المحكمة . لا ينال من سلامة الحكم .