الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الموجزتحصيل المحكمة للوقائع والأدلة بما يكفي بياناً لدور كل من الطاعنين في الجرائم التي دانهما الحكم بها. لا قصور .