نقض
الموجز
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح التي أضرت بالطاعن . علة وأساس ذلك ؟
الطعن بالنقض في الحكم الذى لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشئ . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية تقدمت لمحكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر بطلب معاقبة الطاعن عن تهمة التبديد مع إلزامه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر من أول درجة فيما قضى به من الإدانة والتعويض ، قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ، فقرر المستأنف بالطعن فيه بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزمه بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ، لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب . ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقــــــض الدائرة الجنــــائية الخميــــس (ب) غرفـــــة مشـــورة ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنــــــــور جـــــــــــــبرى نــــــائب رئيــــــس المحكمــــــة و عضوية السادة المستشارين / فتحــــى جــــــودة و حـــــمد عـــــــــبد اللطــــيـــــــــف و نافــــــــع فرغـــــــــلى و نــــــــجاح موســــــــى نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــة وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس ٢٥ من شعبان سنة ١٤٣٤ هـ الموافق ٤ من يوليه سنة ٢٠١٣ م. أصـــــــدرت القــــــــرار الآتــــــى : فى…

