مواد مخدرة. عقوبة " تطبيقها ". ظروف مخففة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أحمـــــــــد كمال الخولــي وعبـــد الهــــادي محمـــود و خـــــــالـــــد ســــــــويلـــــــم " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من شوال لسنة 1445هـ الموافق 27 من ابريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19995 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن.............. " محكوم…

