نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــالـــــد الحـــــــــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة/ محمــد هـــــــــديــــــــب كمـــــــــال عبد الـــــــــلاه د/ أحمــــــــد عثمـــــــــان و محمـــــــــد الحنفــــــــــينواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2596 لسنة 93 القضائية…

