تأمين " التأمبن الإجبارى من حوادث السيارات : للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين و للمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " . تعويض " تقدير التعويض " " إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٤۲۰٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.