شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .

الطعن
رقم ۷٥٥۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰٤⁩

الموجز

عدم تقديم الطاعن رفق طعنه صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" من إعلان المطعون ضده بأمري الرسوم القضائية محل الطعن . أثره . نعى عاري عن الدليل . غير مقبول.

القاعدة

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة مبلغة لمحكمة النقض من إعلان المطعون ضده بصفته بأمرى تقدير الرسوم القضائية محل الطعن والذى يبدأ من تاريخه حساب ميعاد التظلم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان المطعون ضده بصفته قد أقام تظلمه فى الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، الأمر الذى يكون معه ذلك النعى على هذا النحو عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ نـبـيــــل أحـــمــد صـــــــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        ،         ياســـر الشريــــــــــــــــــــــــفنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 23 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 4 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7559 لسنة 90 ق.المرفوع منالسيد/ …………….ضـــدالسيد/ ………………الوقائع فى يوم 9/4/2020 طعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا