نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ نـبـيــــل أحـــمــد صـــــــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت ، الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله ، ياســـر الشريــــــــــــــــــــــــفنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 23 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 4 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7559 لسنة 90 ق.المرفوع منالسيد/ …………….ضـــدالسيد/ ………………الوقائع فى يوم 9/4/2020 طعن…

