سرقة .
الموجز
ابن سرق متاعا لوالده .بيع المتاع المسروق لشخص حسن النية على أنه مملوك للبائع .نصب .
القاعدة
الابن الذي يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية وهي البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشتري الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له.

