شيك بدون رصيد . إجراءات ."إجراءات المحاكمة ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". إثبات " بوجه عام ". محكمة ثانى درجة " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱۹ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٥/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۸٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.