استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــلالـــــــــــي خالد الشــــــــــــــــــــرقبالي تقـــــــــي الدين ديـــاب و د/محمد مطــــــــــــــــــر " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد هلال. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

