الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثـبــات " طــرق الاثـبــات : القرائن : القرائن القضائية : سلطة محكمة الموضوع إزاء القرائن القـضائية " . بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: القصور فى أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل: القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الصورية ".الطعنرقم ٤٤۸ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول