شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " المصلحة في الطعن " . تلبس .

الطعن
رقم ۱٥۳٦٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا مصلحة للطاعن في إثارة عدم توافر حالة التلبس . ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى أمر صادر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد  العكــــــــــــــــــــــازي          " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عبـــــــــــــــــــــدالله فتحـــــــــــــــــــــــــي    و    عــــــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــدادي

                               وعصـــــــــــــــــــــام إبراهيـــــــــــــــــــم    و    عصــــــــــــــــــــــام جمعــــــــــــــــــــــــــة

                                                " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى .

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة 15364 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع من

 

..............                                           " المحكوم عليه – الطاعن "

 

                                                ضــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة                  

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ...... قسم ..... " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة .....  ...... " بأنه في الثاني من فبراير سنة 2022 بدائرة قسم ...... - محافظة ...... :-

أولاً :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ثانياً :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 26 من مايو سنة 2022 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1- 2 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٢) من القسم الأول والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدرين المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية .

باعتبار أن إحراز الجوهرين المخدرين كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من يولية سنة 2022 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من يولية سنة 2022 ، موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

                 المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين " هيروين ، وميثامفيتامين " بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه اجتزأ من تقرير المعمل الكيماوي نتيجته دون أن يورد مضمونه ، واطرح دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بغير رد ، وعول الحكم على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليه ، هذا وأورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد واطرح هذه الأقوال ونفى عن الطاعن قصد الاتجار مما يصمه بالتناقض ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم دفعه بتناقض هذه الأقوال ودون أن يكشف عن أسباب اطمئنانه لهذه الأقوال ، ولم تجب المحكمة طلب دفاعه بتأجيل الدعوى لاستخراج خطاب مشتملات لإثبات صحة دفاعه والاستعداد للمرافعة ومضت في نظر الدعوى مع ندب محام للدفاع عن الطاعن ، ولم ترد على أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي أثارها ، وأخيراً عاب الحكم الخطأ في الإسناد ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من عدم توافر حالة التلبس ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به في حدود اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فضلاً عن أنه من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود - التي دين الطاعن بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاده قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للجوهرين المخدرين كان بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها ، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما يتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة ، كما أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تناقض أقوال شاهد الإثبات ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان عليه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهد الإثبات ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب استخراج شهادة مشتملات - المبدى بجلسة المحاكمة - فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها ، وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته بعد أن رأت أنه غير منتج في الدعوى ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه ، فإذا عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح الفرصة له للقيام بمهمته ، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى ، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن طلب التأجيل لم يقصد به سوى عرقلة سير الدعوى ، وكان المحامي المنتدب قد باشر المهمة التي وكلت إليه وتحقق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذي يتطلبه القانون ، فإن الحكم يكون بريئاً مما رماه به الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، كما لم يكشف في طعنه عن أوجه مخالفة الحكم للثابت في الأوراق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا