سلاح . قانون " تطبيقه " . دعوى دستورية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــيـــــــــــــــع لــــبـنـــــــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي و أحــمــــــــــــــــــد الــديــــــــــــــــبشــامـــــــل الــشــرمــلـــســــي و محمـــــــــد ممــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 13 من نوفمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12948 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................. "محكوم عليه"ضــــــــــد النيابة العامة الوقــــــــــــــــائع اتهمت…

