الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بعدم جدية التحريات " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۹٤۲٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول