تسليم الشئ إلى محترف بالنقل
الموجز
.اختلاسه إباه .حكمه .
القاعدة
إنه وإن كان التسليم الحاصل إلى المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل إنما يقع بناء على عقد من عقود الائتمان يتم بين صاحب الشيء ومتعهد نقله سواء أكان العقد شفوياً أم كتابياً وكان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشيء إلى مستلمه إلا أنه إذا اختلس هذا المحترف الشيء المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 274 ع.وقد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل في هذه الحالة والذي من شأنه أن ينقل حيازة الشيء المسلم إلى مستلمه فإذا اختلسه عد خائناً للأمانة لا سارقاً - قد يعترض بهذا غير أنه لا محل للاجتهاد في مقام النص الصريح.

