خيانة امانة .إثبات العقد .
الموجز
إقرار المتهم .الأقرار المترابط الأجزاء غيرقابل للتجزئة .
القاعدة
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد في عبارة التحويل وهو أن القيمة وصلت المحيل نقداً وشفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الارتباط وهو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند واسترده ومزقه. فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء ووقائعه متلائمة تحدث في العادة ولا تنافر بين بعضها والبعض ومن غير الجائز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته وإثبات ما يخالفه بالبينة.

