إهانة الموظفين العموميين .
الموجز
النقد المباح . الخروج عن الجد .خروج متبادل .حكمه .
القاعدة
إذا كان للإنسان أن يشتد في نقد أخصامه السياسيين فإن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون. ولا يبرر عمله أن يكون أخصامه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون في هذا الباب ويكفي أن تراعي المحكمة هذا الظرف في تقدير العقوبة.

