شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: القصور : الفساد فى الاستدلال".

الطعن
رقم ۱۸٥۷٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۰۱⁩

الموجز

ثبوت أن المطعون ضدهم إستندوا في دعواهم إلى شراء مورثهم لعقار التداعي بموجب عقد عرفي ولم يقدموا سند ملكية البائع لهم وأن الطاعنتين استندتا إلى شراء ذلك العقار من مورثتهم بموجب عقد عرفي وأنهما الحائزين له مع الخصم المدخل ومن ثم لا يجوز نزعه منهما وقد تعادلت سندات المشترين . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنتين من عقار التداعي تأسيساً على أن العقد سند دعواهما لا يعدوا أن يكون تحايل على أحكام القانون والإفتئات على حق المطعون ضدهم دون أن يبين الدليل الذي استقاها منه . مخالفة للقانون وقصور .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم استندوا في دعواهم بطلب طرد الطاعنتين والخصم المختصم في الطعن من عقار التداعي إلى شراء مورثهم له بالعقد العرفي المؤرخ 1/1/2010 ولم يقدموا سند ملكية البائع له، وكانتا الطاعنتين قد استندتا رداً على الدعوى إلى شرائهما للعقار من مورثتهم بالعقد العرفي المؤرخ 28/2/1998، وكان عقار التداعي في حيازة الطاعنتين والخصم المدخل في الطعن, فإنه لا يجوز نزعه من تحت يدهما وقد تعادلت سندات المشترين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد الأخير لا يعدو أن يكون تحايل على أحكام القانون والافتئات على حق المطعون ضدهم دون أن يبين الدليل أو يبين المصدر الذي استقاها منه إذ لم يطعن المطعون ضدهم على هذا العقد بثمة مطعن يبطله، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والقصور في التسبيب).

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب                 " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله         و     د / مصطفـى محمد الجابري" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حسن عبد الرحمن .والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 28 من صفر سنة 1446 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي –في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا