حكم " عيوب التدليل: القصور : الفساد فى الاستدلال".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و د / مصطفـى محمد الجابري" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حسن عبد الرحمن .والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 28 من صفر سنة 1446 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي –في…

