حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ".
الطعن
رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.