مواد مخدره . حكم ." تسبيبه - تسبيب غير معيب
الموجز
انتهاء الحكم إلى تبرئة المتهم للشك . صحيح . مادام سائغا . مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها ودليل النفي الذي ساقه المتهم خلص إلى القول "وحيث إن في تضارب كل من الضابط والكونستابل في تحديد مكان العثور على المخدر مع ما جاء في التحريات من أن ثمة عصابة مكونة من ستة أشخاص أحدهم المتهم يتجرون في المواد المخدرة ثم إقرار رجلي الشرطة سالفي الذكر بعدم وجود الخمسة أشخاص المقول أن التحريات والمراقبة الدقيقة قد دلتا على أنهم مع المتهم يكونون هذه العصابة وما قرره الكونستابل من أن المتهم لا يحتفظ بالمخدر معه بل مع بعض الصبية والنساء وأن المتهم شديد الحرص من جانبه يستخدم هؤلاء الصبية والنسوة بما لا يتفق منطقاً مع القول بالعثور على المخدر معه وإلا فما ضرورة استخدامه للنسوة والصبية وما دام هو حريص على ذلك فلا معنى لأن يتخلى عن هذا الحرص بأن يقوم بحيازة المخدر عند التسليم للمشتري بل الأقرب إلى المنطق والعقل وما يتفق مع هذا الحرص أن يتم تسليم المشتري من أحد الصبية أو النساء مباشرة وإلا فيما كان يستخدم هؤلاء وفيما كان الحرص على عدم حمل المخدر. وحيث أنه لما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن لصدق رواية شاهدي الإثبات" لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالإدانة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن - وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب. (49) الطعن رقم 1357 لسنة 47 القضائية مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". انتهاء الحكم إلى تبرئة المتهم للشك. صحيح. ما دام سائغاً. مثال؟ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها ودليل النفي الذي ساقه المتهم خلص إلى القول "وحيث إن في تضارب كل…

