نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــلالــــــــــــي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد بهـــاء محمد إبراهيـم جمال حســن جودة ومحمد مطــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عباس.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

