دعوى " الخصوم في الدعوى " .
الموجز
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى . لا يؤثر في صحة اختصامه . شرطه . ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . م 3/115مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
القاعدة
مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هى " شركة ........ " وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، سمير حسن وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة. (94) الطعن رقم 338 لسنة 68 القضائية (1) دعوى " الخصوم في الدعوى ". الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري. لا يؤثر في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992. (2 - 4) تحكيم " التحكيم الإجباري: التحكيم بين هيئات…

