نقض . شكل الطعن .
الموجز
عدم ختم الحكم في ميعاده لا يعفى من تقديم أسباب الطعن في الميعاد
القاعدة
عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني لا يعفي المتهم من تقديم أسباب طعنه في غضون الثمانية عشر يوماً المقررة في المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، لأن في وسعه أن يقصر أسباب طعنه عندئذ على نفس هذا السبب وهو عدم ختم الحكم في الميعاد ويكون بذلك قد حافظ على الإجراءات الشكلية الجوهرية التي حتم المشرع رعايتها، وعندئذ تستطيع محكمة النقض أن تمنحه مهلة أخرى يتمكن فيها من استيفاء ما عسى أن يكون لديه من أوجه الطعن وتعوضه بذلك عما أضاعته عليه محكمة الموضوع من الوقت. أما إذا أهمل هو من جانبه حتى فوت الميعاد القانوني بغير أن يقدم أسباب طعنه فلا سبيل إلى تدارك الأمر، ويجب أن يتحمل هو تبعة إهماله.

