الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام ". " قرائن ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". - بوجه عامالطعنرقم ۱۷٦ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰٦/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول