دعوى " الطلبات العارضة " .
الموجز
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها . م 123 مرافعات . عدم إتباع الطاعنين ذلك . نعى على غير أساس .
القاعدة
إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أغسطس سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل. (126) الطعن رقم 6019 لسنة 75 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص الولائي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للاختصاص ". قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص. مؤداه. التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها. م 110/ 2 مرافعات. (2) محكمة…

