نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــــرفــــة مــــــحـــمـــــــدومحـمــــود عــاكـــف نــواب رئيس المحكمةوحـــازم هــــانــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12900 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن:................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

