إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " ا" سلطتها في تقدير جدية التحريات ".استدلالات . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰۸٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.