إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــــوده نصـــــــــــــــــار أيمــــــــن العشـــــــــري سامــــــــــــح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــــد عطــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م .أصدرت…

