شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۲٥٤٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۳/۰۲⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاتفاق على سعر الفائدة المحددة بالعقد موضوع الدعوى لمجاوزته الحد الأقصى المقرر قانوناً وأبداء استعداده للسداد بعد تخفيض الفائدة إلى الحد المسموح به قانوناً . دفاع جوهرى . اغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بفسخ العقد محل النزاع استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الضمنى بتأخر الطاعن عن الوفاء بالأقساط المستحقة عليه . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها بموجب العقد المؤرخ 25/1/1992 قد باعت للطاعن الشقة المبينة بالأوراق نظير ثمن مقداره 42800 جنيه دفع منها 10700 جنيه على أن يسدد الباقى وفوائده بواقع 14% سنوياً على أقساط سنوية متساوية عدتها عشرة أقساط ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاتفاق على سعر الفائدة المحدد في ذلك العقد لمجاوزته الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو 7% وطلب ندب خبير لإعادة احتساب أقساط الباقى من الثمن بعد تخفيض الفائدة إلى الحد المسموح به قانوناً وخصم ما تقاضته المطعون ضدها من فائدة تزيد عن هذا الحد وأبدى استعداده لسداد الأقساط المتأخرة بعد إجراء هذه المحاسبة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً وردا وبنى قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى على تحقق الشرط الفاسخ الضمنى بتأخر الطاعن عن الوفاء بالأقساط الثلاثة المستحقة من سبتمبر 1997 حتى سبتمبر 1999 برغم بطلان الاتفاق على سعر الفائدة المنصوص عليه في العقد المذكور بطلاناً مطلقا يتصل بالنظام العام بما يوجب تخفيضها إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً ومقداره 7% وإلزام المطعون ضدها برد ما قبضته منها ، وكان إغفال الحكم تحقيق دفاع الطاعن الذى يقوم على سند قانونى صحيح من شأنه لو حققته المحكمة أن يؤثر في تقديرها في استعمال الرخص المخولة لها بصدد الفسخ وفى تقريرها بكفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، فضلاً عن حرمان الطاعن المدين من توقي الفسخ بالوفاء بالأقساط المستحقة بعد تخفيض سعر الفائدة إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 من جماد الأول سنة 1436…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا