شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " أنواع الوقف : الوقف على غير الخيرات " " دعوى الوقف ".

الطعن
رقم ۱۱٤۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲۳⁩

الموجز

وضع هيئة الأوقاف يدها على أعيان الوقف شاملاً حصة التداعي بوصفها ناظرة الوقف . أثره . عدم جواز دفعها دعوى الطاعنين استحقاقهم لتلك الحصة بعدم السماع زعماً بامتلاكها نصيبهم بمضي المدة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الطعنين في رفع الدعوى والتدخل بالتقادم دون بحث شمول أعيان النزاع على حصة خيرات أم أنها وقفاً أهلياً . خطأ وخالفة للقفانون.

القاعدة

إذ كانت هيئة الأوقاف لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما في ذلك النصيب موضوع التداعي بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً حصة التداعي بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهي بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يُعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة أو أنها بنية التملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، أما عن النص في المادة 375 من اللائحة والمادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى في الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبي أو الوارث أو ناظر الوقف الذي يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة، وعلى هذا فلا تملك هيئة الأوقاف الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق الطاعنين في كلا الطعنين المؤدي إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الطعنين في رفع الدعوى والتدخل بالتقادم ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات؛ فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى، ويكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبــــــــــــــــاس       نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / فيصـــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــــش  ، مصطفــــــــــــــــــى الأســــــــــــــودد/ محمود عبد الفتاح محمـد  و خالد عادل عبد اللطيـــــــــــف"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / باسم محمد الشوربجي.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 17 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 23 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعنين المقيدين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا