نقض "التقرير بالطعن. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير سامــــــــــــــــــــــــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / عصـــــــــــــــام إبراهيم و أحمــــــــــــد أمـــــــــــــــين وهشـــــــــام الجنـــــــدي و د. أكـــــرم بكـــــــــــــــري نواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1124 لسنة 88…

