استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سميـــــــــــــــــــــر سامــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / أحمـــــــــــد أمــــــــــــــــــــين و هشام الجنـــــــــــــــــــــدي ود. أكــــــــــــــرم بكــــــــــري نواب رئيس المحكمة حســـــــــــــن ذكــــــــــــــي وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود نوفل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 885…

