إثبات " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۱۰۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.