شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "الحُكم في الطعن: سُلطة محكمة النقض"

الطعن
رقم ٤۸٦۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲۲⁩

الموجز

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف. مناطه. النظر في فيما اشتمل عليه ملف الدعوى من وقائع النزاع ودفاع طرفيه وعناصر الإثبات. مؤداه. خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض مِمَّا قُدم في الدعوى من تِلك العناصر. أثره. عجزها عن أداء وظيفتها في مُراقبة الحُكم المطعون فيه. لازمه. وجوب نقض الحُكم. عِلة ذَلِك.

القاعدة

أن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض مما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون عليه ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بني على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي              نـــــــائب رئـــــيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عمــر الهــــادي معالـــــي       ،     وائـــــل حســـن الـطـنـطــــــاوي                         محمد حمدي عبدالرحمن      و    عبدالله إسماعيل أبو رحاب             " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفى محمد.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 16 ذي الحجة سنة 1445 ه الموافق 22 من يونيو سنة 2024.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4868 لسنـة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا