الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "أصداره "."بطلانه ".نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها. "الحكم في الطعن "."نسبية أثر الطعن ".الطعنرقم ۱۱۰٥ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول