حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سميــــــر سامــــــــــــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / عصـــــــــــــام إبراهيــــــــــــــم و عــــــــــــــادل مــــــــــــــــاجد وأحمــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــين و هشام الجنـــــــــــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 76 لسنة 88 القضائية…

