الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة ."فى الحكم الحضورى الأعتبارى ".طعن "طرق الطعن ".محكمة ثانى درجة ."الطعن بالمعارضة في أحكامها ".شادة مرضية .نقض ."نظرها الموضوع ".إستئناف "ما لا يقبل استئنافية ".الطعنرقم ۷٤۸ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول