عاهة عقلية . اثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مايوفره " نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
عاهة العقل كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها .
تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك . دفاع جوهري التعويل علي أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة
القانون لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب بها الإدراك والتمييز معاً وإنما تتوافر بفقد إحداهما أو كلاهما ، وكانت الطاعنة قد نعت على المجني عليه عدم القدرة على الشهادة لإصابته بمرض عقلي. وقرر المجني عليه عند سؤاله أمام محكمة أول درجة، أنه مصاب بحالة ضيق نفسي ، وقدم صورة ضوئية لإخطار بإصابته بعجز جزئي مستديم ، لم يبين كنهه وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة على ما يبين من الأوراق ومدونات الحكم، قد قعدت عن تحقيق قدرة المجني عليه - كشاهد - على التمييز ، أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقاً من تكامل أهليته للشهادة، وعولت - ضمن ما عولت عليه - في قضائها بالإدانة على شهادته ، فإن ذلك يصم حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ ما كان لذلك من أثر في عقيدة المحكمة في الرأي الذي انتهت إليه ، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسرى صيام. (161) الطعن رقم 4844 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "شهادة" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". الشهادة. تعريفها؟ اقتضاؤها. القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 82 إثبات، 287 إجراءات. (2) عاهة عقلية. إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل…

