شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

عاهة عقلية . اثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مايوفره " نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الطعن
رقم ٤۸٤٤ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۷/۱۰/۲۸⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱٦۱

الموجز

عاهة العقل كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها . تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك . دفاع جوهري التعويل علي أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

القاعدة

القانون لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب بها الإدراك والتمييز معاً وإنما تتوافر بفقد إحداهما أو كلاهما ، وكانت الطاعنة قد نعت على المجني عليه عدم القدرة على الشهادة لإصابته بمرض عقلي. وقرر المجني عليه عند سؤاله أمام محكمة أول درجة، أنه مصاب بحالة ضيق نفسي ، وقدم صورة ضوئية لإخطار بإصابته بعجز جزئي مستديم ، لم يبين كنهه وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة على ما يبين من الأوراق ومدونات الحكم، قد قعدت عن تحقيق قدرة المجني عليه - كشاهد - على التمييز ، أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقاً من تكامل أهليته للشهادة، وعولت - ضمن ما عولت عليه - في قضائها بالإدانة على شهادته ، فإن ذلك يصم حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ ما كان لذلك من أثر في عقيدة المحكمة في الرأي الذي انتهت إليه ، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسرى صيام. (161) الطعن رقم 4844 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "شهادة" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". الشهادة. تعريفها؟ اقتضاؤها. القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 82 إثبات، 287 إجراءات. (2) عاهة عقلية. إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا