حكم " بياناته " " بيانات التسبيب " " بطلانه " .
الموجز
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم . المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهولة . قصور يبطله .
القاعدة
لما كانت العبرة في الأحكام، هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنها خلت من إيراد الأسباب التي خلصت منها المحكمة إلى القضاء برفض الدفع، ولما كان الشارع يوجب في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر قانوناً، تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة أو مبتسرة فلا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، فتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب. (186) الطعن رقم 4902 لسنة 55 القضائية (1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "بطلانه". العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم. المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهولة. قصور يبطله. (2) محكمة النقض "اختصاصها" "طعن لثاني مرة". تعرض محكمة…

