شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ٥۹۱۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۲٥⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تقدير مقابل عدم الانتفاع عن أرضه المنزوع ملكيتها عن المرحلة الثانية التى تبدأ من تاريخ صرف التعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية حتى تاريخ صدور حكم نهائى في الدعوى بواقع 10 % سنوياً من جملة التعويضات بعد خصم ما تم صرفه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع مخالفة للقانون وفساد .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب تقدير مقابل عدم الانتفاع عن أرضه المنزوع ملكيتها وذلك عن المرحلة الثانية التى تبدأ من تاريخ صرف التعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية حتى تاريخ صدور حكم نهائى في الدعوى بواقع 10 % سنوياً من جملة التعويضات بعد خصم ما تم صرفه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته بما يقتضيه من البحث والتمحيص مما يعيبه ( مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال ) .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 25 من مايو سنة 2016 () الطعن رقم 5910 لسنة 78 القضائية : ---------------------- (1) تعويض " التعويض عن نزع الملكية " " تقدير التعويض " . ملكية " القيود الواردة على نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة " " إجراءات نزع الملكية " . استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا