دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تقدير مقابل عدم الانتفاع عن أرضه المنزوع ملكيتها عن المرحلة الثانية التى تبدأ من تاريخ صرف التعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية حتى تاريخ صدور حكم نهائى في الدعوى بواقع 10 % سنوياً من جملة التعويضات بعد خصم ما تم صرفه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع مخالفة للقانون وفساد .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب تقدير مقابل عدم الانتفاع عن أرضه المنزوع ملكيتها وذلك عن المرحلة الثانية التى تبدأ من تاريخ صرف التعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية حتى تاريخ صدور حكم نهائى في الدعوى بواقع 10 % سنوياً من جملة التعويضات بعد خصم ما تم صرفه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته بما يقتضيه من البحث والتمحيص مما يعيبه ( مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 25 من مايو سنة 2016 () الطعن رقم 5910 لسنة 78 القضائية : ---------------------- (1) تعويض " التعويض عن نزع الملكية " " تقدير التعويض " . ملكية " القيود الواردة على نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة " " إجراءات نزع الملكية " . استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك .…

