نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نــائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــــر ، محمـــــــــــــــــد حبيـــــــــــب تامــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــاد و محمـــــــــــــــد ســــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي…

