الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲۲٦ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۳/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول