إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۰۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.