نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةومــحــمــود عــاكــف و الــــســـــيـــــد جــــــابـــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6177 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :1- ………………………. " الطاعنان "2- ……………………….ضــدالنيابة…

