الرئيسيةالأحكامنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".الموجزالتقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.علة ذلك ؟